الشيخ محمد علي الأنصاري

321

الموسوعة الفقهية الميسرة

« محدثات الأمور بعد عهد النبيّ صلّى اللّه عليه واله تنقسم أقساما ، لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم منها » . فإنّ عبارته صريحة في أنّ البدعة محرّمة عند الإماميّة لا غير ، لكنّ جميع المحدثات لا تكون محرّمة ، فلا تكون بدعة ، فما كان منها بدعة فهو حرام . ثمّ قال : « أوّلها - الواجب ، كتدوين القرآن والسنّة إذا خيف عليهما التفلّت من الصدور . . . وثانيهما - المحرّم ، وهو كلّ بدعة تناولتها قواعد التحريم ، وأدلّته من الشريعة . . . وثالثها - المستحبّ ، وهو ما تناولته أدلّة الندب ، كبناء المدارس والربط . ورابعها - المكروه ، وهو ما شملته أدلّة الكراهيّة . . . وخامسها - المباح ، وهو الداخل تحت أدلّة الإباحة ، كنخل الدقيق . . . » « 1 » . إلّا أنّ عبارته في الذكرى تؤيّد هذه النسبة إلى حدّ ما ، حيث قال : « إنّ لفظ البدعة ليس تصريحا في التحريم ، فإنّ المراد بالبدعة : ما لم يكن في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه واله ثمّ تجدّد بعده ، وهو ينقسم إلى محرّم ومكروه ، وقد بيّنا ذلك في القواعد » « 2 » . فهو يقسّمها في عبارته هذه إلى المحرّم والمكروه ، ولا يزيد على ذلك وأحاله على القواعد ، لكنّه ذكر هناك : أنّها لا تطلق عندنا إلّا على ما هو المحرّم منها . ومع كلّ ذلك ، فقد انتقده المتأخّرون عنه ، وقالوا بانحصار البدعة في المحرّم من المحدثات ، فمثلا : - قال المحقّق الثاني في مورد وصفه العلّامة بكونه بدعة : « ظاهر البدعة التحريم ؛ لأنّ كلّ بدعة ضلالة » « 1 » . - وقال الشهيد الثاني معلّلا قول العلّامة في الإرشاد : « والتثويب بدعة » : « . . . إنّما كان بدعة ؛ لأنّ الأذان كيفيّة متلقّاة من الشارع ، ولا مدخل للعقل فيها ، فالزيادة فيها تشريع ، فتكون محرّمة » « 2 » . - وقال الأردبيلي معلّلا عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة مع اعتقاد شرعيّة الطهارة به : « . . . يكون بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النّار ، وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع الجماعة في نافلة شهر رمضان وصلاة الضحى » . ثمّ قال ردّا على الشهيد الأوّل : « فمنع الشهيد في الذكرى كون البدعة حراما . . . بعيد » « 3 » . - وقال بالنسبة إلى الأذان الثالث يوم الجمعة

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 145 ، القاعدة 205 . ( 2 ) الذكرى 4 : 144 . 1 جامع المقاصد 1 : 457 . 2 روض الجنان 2 : 656 . 3 مجمع الفائدة 1 : 280 - 281 .